إسماعيل الطالب علي
لا زالت ردود الأفعال والمواقف تتوالى من قبل السياسيين والأحزاب والهيئات الحقوقية، بشأن مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وفي هذا السياق، خرج محمد نجيب بوليف، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، معلقا هو الآخر على الجدل الدائر حول مشروع القانون الذي بات يعرف إعلامايا بقانون "تكميم الأفواه".
وقال بوليف في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إنه "بعد تسريب مسودة مشروع قانون 22.20 مرتبط باستعمال شبكات التواصل، لا بد من التنبيه على أن اللحظة ليست لحظة لطرح مواضيع تمس بصلب الحقوق والحريات الدستورية".
وأضاف أن "النقاش المجتمعي جاد في الدفاع عن هذه الحقوق"، مردفا "تبقى فقط الكيفية، والتي يظهر من بعض النقاش الدائر أنها لا توافق احترام الآراء المختلفة".
وفي الوقت الذي أشار فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية عن أن كل الأحزاب تقريبا قد تبرأت من مشروع القانون المذكور، تساءل بالقول: "ماذا بقي؟"، مجيبا "بقي الإعلان عن سحبه...وانتهى الكلام".
ويذكر على حكومة سعد الدين العثماني كانت قد صادقت في الـ19 من مارس الماصي على مشروع القانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن إعداد هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل ، جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وأضاف عبيابة أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".
كما يروم أيضا، حسب الوزير، ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المشروع الجديد يتضمن عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
ومن مستجدات المشروع أيضا التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
وحري بالذكر أنه بحسب تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمغرب، فقد نصت المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130 دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
12 novembre 2025 - 14:00
11 novembre 2025 - 14:00
11 novembre 2025 - 12:15
11 novembre 2025 - 11:30
10 novembre 2025 - 17:00
عندكم 2 دقايق08 novembre 2025 - 13:00
06 novembre 2025 - 16:00